الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
55
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
افتراض انّ الحكم الظاهري حكم تكليفي [ يجعله المولى على طبق مؤدّى الامارة أو مؤدّى الأصل العملي ] ، وانّ حجّية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما اخبر عنه الثقة من احكام ، وهو ما يسمّى بجعل الحكم المماثل ، فان اخبر الثقة بوجوب شيء - وكان حراما في الواقع - تمثّلت حجيته « 1 » في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما اخبر به الثقة ، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدّين ، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية . ولكنّ الافتراض المذكور خطأ لانّ الصحيح انّ معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تامّا عن مؤدّاه بالاعتبار « 2 » ، فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادّين ، وذلك لانّ المقصود من جعل الحجيّة للخبر مثلا